منتديات مسك وريحان.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات مسك وريحان.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات مسك وريحان.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مسك وريحان.

اجتماعي، تربوي، ترفيهي
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نواقض الوضوء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو أحمد الجزائري

أبو أحمد الجزائري


نواقض الوضوء  Jb12915568671
عدد المساهمات : 9
وسام ذهبي : 1
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 36

نواقض الوضوء  Empty
مُساهمةموضوع: نواقض الوضوء    نواقض الوضوء  Icon_minitimeالثلاثاء مارس 19, 2013 11:43 pm

نواقض الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ، سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ثمّ أمّا بعد:

ان الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة ، التي هي ثاني ركن من أركان الإسلام ، وجعل الله لهذه الصلاة فرائض وواجبات يجب أن تترتب عليها حتى تصح ، ومن بين الفرائض التي فرضها هي: الوضوء
الوضوء هو أول شرط لصحة الصلاة وستر العورة وإستقبال القبلة والخ من شروط فرضها الله سبحانه على عباده لصحة الفعل اي (الصلاة)
وللوضوء نواقض عدة قد يعلم المرئ منها اشياء وقد يجهل الاخرى وسنبدئ باذن الله في كتابت كل النواقض نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد

1 الغائط: قال سبحانه وتعالى { أو جاء أحدكم الغائط } (4)
والغائط هو الحدث الأكبر
2البول : عن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان إبن عسال فسالته عن المسح على الخفّين؟ فقال: كنا نكون مع رسول الله صل الله عليه وسلم فيأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاث ليالي الا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم
حديث حسن

3خروج الريح: اخرج الامام احمد في مسنده : حدثنا وكيع، عن شعبة ، عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم (لا وضوء الا من صوت او ريح)


مس القبل او الدبر بغير حائل: حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت (من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ)
وحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما إمراة مست فرجها فلتتوضأ)
واختلف أهل العلم فيه وقال الشافعي رحمه الله ان اللمس يكون بباطن اليد ولا ينقض الوضوء اللمس باطراف الاصابع وذهب الفريق الاخر الى انه ناقض بكل احواله ما لم يكن هناك حائل او عازل وهذا اصح الاقوال ان شاء الله تعالى
اما ان كان هناك عازل او سترة فلا حرج عليه ولا ينقض الوضوء مادام اللمس كان فوق السروال او فوق الجبة وغيرها

المني: وهو خروج ماء من قبل الرجل مع الشهوة كالجماع او الاستمناء وهذا ينقض الوضوء وعليه غسل الاكبر لانها جنابة


الودي: هو خروج ماء لزج شفاف قبل القذف ويخرج مع الشهوة وهو نجس لا يستلزم الغسل الاكبر وانما يكفي منه الوضوء لحديث

قال مجاهد : بينا نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد (طاووس وسعيد بن جبير وعكرمه وابن عباس قائم يصلي اذ وقف علينا رجل فقال هل من مفت ؟ فقلنا : سل ، فقال : اني كلما بلت تبعه الماء الدافق ؟ قلنا :الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم ، قلنا : عليك بالغسل قال فولى الرجل وهو يرجع قال:وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمه على بالرجل وأقبل علينا فقال : أرأيتم ماأفتيتم به هذا الرجل ....... وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرايت اذا كان ذلك منك أتجد شهوه في قبلك ؟ قال : لا قال: فهل تجد خدرا في جسدك ؟ قال : لا قال: انما هذه ابردة يجزيك منها الوضوء


المذي: هو ماء لزج ايضا شفاف يخرج عند الداعبة او عند تذكر الجماع او شئ من هذا وحكمه حكم الودي ويجب ان يطهر الانسان ما لحقه من هذا سواء على اللباس او على البدن وخصل الانثيين (الخصيتين) ويتوضء ويصلي

التقاء الخاتنين: وهو الجماع دون انزال فبمجرد ان يكون هناك ايلاج بين الرجل وزوجته فعليه الغسل الاكبر كغسله من الجنابة حتى ولو لم ينزل المني منه
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم (اذا جلس بين شعبها الاربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل) وفي لفظ للامام مسلم (ولو لم يُنزل)
وحديث الذي رواه الامام احمد وابن ماجة من حديث عن ابيه عن جده مرفوعا: اذا التقى الختانان ، وتوارت الحشفة ، فقد وجب الغسل

النوم العميق: لحديث صفوان ابن عسال الذي ذكرناه آنفا أما النوم الخفيف بحيث يستشعر الانسان نفسه ويستطيع ان يعلم ما ان نقض وضوءه اما لا فهذا لا باس به ان شاء الله تعالى لحديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال (كان اصحاب النبي صل الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون)

زوال العقل: سواء كان بالجنون او بشرب الخمر او بالغيبوبة التامة فهي ناقض للوضوء

الكفر: وهو ان يرتد الانسان عن الاسلام فهذا ناقض للوضوء وعليه الغسل الاكبر لقول الباري جل في علاه (لئن أشركت ليحبطنّ عملك) سورة الزمر

أكل لحم الابل: لحم الابل ناقض للوضوء لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صل الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحم الغنم؟؟ قال: إن شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ . قال: انتوضأ من لحم الابل؟؟ قال: نعم توضأ من لحوم الابل) رواه مسلم

مس الرجل لبشرة المرأة مع شهوة : لقوله سبحانه (أو لامستم النساء) والظاهر انه غير ناقض للوضوء لان المقصود بالملامية هنا الجماع والله اعلم

الوضوء مما مست النار:

باب الوضوء مما مست النار ذكر مسلم - رحمه الله تعالى - في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار ، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ، ثم يعقبونها بالناسخ .

وقد اختلف العلماء في قوله - صلى الله عليه وسلم - : توضئوا مما مست النار . فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقضالوضوء بأكل ما مسته النار . ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو الدرداء ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ، وجابر بن سمرة ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى ، وأبو هريرة ،وأبي بن كعب وأبو طلحة ، وعامر بن ربيعة ، وأبو أمامة ، وعائشة - رضي الله عنهم - أجمعين . وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه ، ويحيى بن يحيى ، وأبي ثور ، وأبي خيثمة رحمهم الله .

وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار ، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، والزهري، وأبي قلابة ، وأبي مجلز ، واحتج هؤلاء بحديث توضئوا مما مسته النار واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار ، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة ، وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة ، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين : أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر - رضي الله عنه - قال : كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار ، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة ، والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار . والله أعلم .

قوله في أول الباب : ( قال : قال ابن شهاب : أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن [ ص: 36 ] الحارث بن هشام ) كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكر ، وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب . قال أبو علي : وفي نسخة ابن الحذاء مما أصلح بيده فأفسده قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الله بن أبي بكر ، جعل عبد الله موضع عبد الملك . قال أبو علي : والصواب عبد الملك . وكذا رواه الجلودي ، وكذلك هو في نسخة أبي زكريا عن ابن ماهان ، وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر ، وهو أخو عبد الله بن أبي بكر . والله أعلم .



الحيض : الحيض ناقض للوضوء ويتوجب عليه الغسل لحديث النبي صل الله عليه وسلم

عن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِى بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ « أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ « فَاتَّخِذِى ثَوْبًا ». فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ ». فَقَالَ لَهَا « إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِى عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِى حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّى ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِى فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِى فِى كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِى وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِى وَصُومِى إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ ». رواه ابو داود وحسنه الألباني

النفاس : وهو ايضا يوجب الغسل متى طهرت المرأة منه سواء في الاربعين يوما او اقل ومتى علمت المراة انها طرهت منه فلتغتسل وتصلي

اما ما اختلف فيه بين اهل العلم فيما انه ناقض ام لا فهو:
الدم :
إن كان الدم يسيراً جراحات يسيرة فالوضوء لا يبطل، الوضوء صحيح، أما إن كان الدم كثيراً، فاختلف العلماء في ذلك منهم من رآه يبطل الوضوء، من رأى هذا الدم يبطل الوضوء، ومنهم من رأى أنه لا يبطل الوضوء؛ لأن الأحاديث في ذلك ليست صريحة، والصريح منها ليست بصحيح، فالأحوط للمؤمن إذا كان الدم كثيراً أن يقضي أن يقضي الصلاة خروجاً من الخلاف واحتياطا للدين، أما إن كان الدم يسيراً، وخفيفاً، وقليلاً، فيعفى عنه.

وبهذا نكون قد اتممنا هذه الرسالة المتواضعة التي نسال الله ان تكون خالصة لوجهه الكريم
وفي الختام اسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والصلح والرشاد والثبات على الحق ونساله سبحانه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه سميع قريب مجيب
وسبحانك اللهمّ وبحمدك ، أشهد ألا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك.
وسبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.

بقلم العبد الفقير الى ربّه: أبو أحمد سدعلي الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نواقض الوضوء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مسك وريحان. :: القسم الاسلامي :: منوعات اسلامية صلاة زكاة ودعاء-
انتقل الى: